عنوان الفتوى: تعليق الطلاق والاستثناء فيه

2007-11-12 00:00:00
أنا طبيب مصري أعمل بالرياض و زوجتي و أولادي يقيمون في مصر معظم الوقت، أثناء محادثة صوتية بيننا عبر الإنترنت حدثت مشادة كلامية نتيجة إلحاحها في طلب الحضور لقضاء بعض الوقت معي رغم رفضي لذلك لأسباب. و نتيجة لاستفزازها لي انفعلت و حلفت عليها و قلت لها باللفظ "علي الطلاق ما أنتي جاية السعودية هنا تاني" , و لما أحسست أني سأحرمها بهذا اليمين الشامل من زيارة الحرمين أعقبت الجملة السابقة مباشرة بقولي " ألا أذا جيتي في عمرة أو حج" كنت أثناء نطقي بهذا اليمين منفعلا و غاضبا و ثائرا جدا. علمت من زوجتي فيما بعد أنها لم تسمع مني هذه الجملة لأني كان صوتي عاليا جدا وغير واضح. و الأن أنا نادم على هذا اليمين و أريدها وأولادي لجانبي و هي أيضا تريد ذلك فهل هناك من حل؟ و ما ذا لو حضرت زوجتي هذه الأيام لتقيم معي بالرياض بنية "الحج هذا العام عن طريق الرياض" حتى أكون محرمها و لرخص أسعار الحج من هنا. و ماذا لو أقامت معي بضعة أسابيع قبل و بعد الحج؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن السؤال الأمور التالية:

  1. تعليق طلاق الزوجة  على مجيئها للسعودية.
  2. الإستثناء في هذا التعليق .
  3. ما ذا يترتب على مجيئها وإقامتها في السعودية قبل الحج وبعده.

  والجواب والله تعالى أعلم أن هذا الاستثناء إذا لم تتوفر فيه شروط  صحة الاسثناء المعتبرة من اتصاله ونيته

 قبل الفراغ من اليمين كما في الفتوى رقم: 65900 فإنه يكون لاغيا، وعليه فيترتب على مجيء زوجتك للسعودية ما يترتب على من علق طلاق زوجته على أمر ما فوقع المعلق عليه. وتراجع لذلك الفتوى رقم: 3795،  والفتوى رقم:  3727.

وعلى افتراض أن الاستثناء كان متصلاً وقد نويته قبل الفراغ من اليمين فلا تحنث لمجيء زوجتك للسعودية من أجل الحج أوالعمرة كما لا تحنث في إقامتها هنالك لغرض آخر ما دامت جاءت من أجل الحج والعمرة لأن الظاهر أن الحلف كان على المجيء لا الإقامة ، فأي إقامة تترتب على المجيء للغرض المستثنى فلا تحنث بها، اللهم إذا كانت نيتك منعها من إقامتها معك فتحنث بإقامتها معك ولو جاءت للحج والعمرة، فالنيات في الأيمان معتبرة، وتراجع الفتوى رقم: 35891.

ولا يمكن الرجوع عن التعليق إلا على القول بأنه يمين فإنه للحالف أن يحله بالحنث، فيخرج كفارة يمين وتنحل يمينه .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت