عنوان الفتوى: عمل المحاسب في مكتب يخدم في الأمور المحرمة

2008-01-19 00:00:00
أنا فتاة أشتغل بمكتب للحسابات غالبية زبنائه من الفنادق و المقاهي التي تقدم الخمر. وأنا أتعامل معهم ومسؤولة عن حساباتهم. هل في ذلك إعانة لهم على الباطل و هل آثم لذلك؟ هل أترك هذا العمل؟ أفيدوني.

خلاصة الفتوى:

لا يجوز العمل في مكتب .... يقدم الخدمة المخالفة للشرع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام مكتب المحاسبة المذكور يخدم في الأمور المحرمة كالخمر.. فإنه لا يجوز العمل به لما في ذلك من الإثم والعدوان والتعاون عليه.

وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ المائدة2}

وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن ضوابط العمل الشرعية بصفةعامة وعمل المرأة بصفة خاصة نرجو الاطلاع على الفتوى: 42821. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت