الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق مباح غير مكروه عند الحاجة إليه، وانظر الفتوى رقم: 61804.
فإذا كان السائل يكره زوجته ولم ينجب منها فلا حرج عليه في طلاقها، وإن كان الأفضل هو الزواج بأخرى مع الإبقاء على الأولى، لا سيما إذا كانت ذات دين.
والله أعلم.