عنوان الفتوى: هل يطلق زوجته لأنه يكرهها ولم تنجب

2008-04-08 00:00:00
أنا رجل أجبرني والدي على الزواج من امرأة مطلقة، مع العلم بأنني لم أتزوج من قبل وأنا أكرهها الآن أنا متزوج 16عاما ولم أنجب منها وأريد أن أطلقها، فما الحكم في ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق مباح غير مكروه عند الحاجة إليه، وانظر الفتوى رقم: 61804.

فإذا كان السائل يكره زوجته ولم ينجب منها فلا حرج عليه في طلاقها، وإن كان الأفضل هو الزواج بأخرى مع الإبقاء على الأولى، لا سيما إذا كانت ذات دين.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت