الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك حسب علمنا في فتح بقالة جنب البقالتين المذكورتين إذا لم تقصد به الإضرار بهما، وليس ذلك مانعا من وصول الرزق إليهما، فلكل منكم رزقه الذي يقدره الله له، أما إذا كان القصد الإضرار فإنك تأثم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم
وأما بخصوص سؤالك الثاني، فلا حرج عليك كذلك في استئجار المحل الذي هو في بيت جدك المتوفى، والذي لم توزع تركته بعد، إذا أذن بقية الورثة، وتكون الأجرة ملكا للورثة حسب أنصبائهم، ويقرر الورثة من يتسلم الأجرة ليقوم بحفظها أو توزيعها عليهم.
وللمزيد تراجع الفتويان: 62820، 103671.
والله أعلم.