الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لتلك المرأة إذا كانت رشيدة وفي حال صحتها وفي غير مرضها المخوف أن تهب بيتها لمن تشاء لأن للمرأة حق التصرف المطلق في حدود الشرع في مالها تبرعا أو معاوضة ما لم يقم بها مانع من جنون أو سفه أو حكم حاكم بإفلاس كما فصلناه في الفتوى رقم: 9116، والفتوى رقم: 76751.
وليس لأخيها الحق في الاعتراض على تصرفها في بيتها بحجة حفظ حقه من الميراث، فلا ميراث له منها ما دامت حية إذا وهبت بيتها في غير مرضها المخوف، وربما مات قبلها.
والله أعلم.