عنوان الفتوى: زوجها السابق لا ينفق على أولاده منها بالمعروف مع يسره

2009-10-03 00:00:00
أب له زوجة وخمسةأولاد (3 بنات وابنين) تزوج بأخرى وأنجب منها ولدا وبنتا (12 سنة - 11 سنة) وطلقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى منذ تسع سنين، ووضعه المادي ميسور جداً ويسكن في منزل مكون من ثلاثة طوابق .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنفقة الأولاد وسكناهم واجبة على أبيهم بالمعروف، ويرجع في تقدير هذه النفقة إلى القاضي الشرعي، فالذي ننصحك به أن توسّطي بعض أهل الدين والمروءة ليناصحوا زوجك في وجوب الإنفاق على أولاده بالمعروف ويبينوا له إثم تضييعهم، فإن لم ينفع معه ذلك فليس أمامك إلا رفع الأمر إلى القضاء أو الصبر على ذلك.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت