الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي رجحه العلماء أن الربح ليس له حد تحرم مجاوزته، ولكن ينبغي للتاجر أن يكون سمحا في معاملاته لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. أخرجه البخاري وغيره عن جابر، وانظر الفتوى رقم: 5172.
كما لا يجب مسايرة أسعار السوق بمثل ما يبيع به التجار؛ إلا أن يسعر الحاكم لمصلحة تقتضي ذلك، فيجب الالتزام بالسعر المحدد منه إذن كما بينا في الفتويين رقم: 46444، 26530.
والله أعلم.