عنوان الفتوى: الأجرة الزائدة مقابل حق الانتفاع وحكم بيعه

2010-04-20 00:00:00
أريد معرفة حكم هده المعاملة :أريد شراء حق الانتفاع من محل تجاري من مؤسسة الترقية والتسيير العقاري (مؤسسة حكومية) بالصيغة الآتية: 1. الشراء يكون عن طريق المزايدة بأظرفة مغلقة.2. عند شراء حق الانتفاع لا تنتقل ملكية العقار إلى المشتري بل تبقى ملكيته للمؤسسة والمشتري يدفع إيجارا شهريا للمؤسسة. أي أن المستأجر يدفع مبلغا من المال مقابل حق الانتفاع زائد إيجار شهري.3. المشتري يمكنه بيع حق الانتفاع إذا أراد التخلي عن المحل التجاري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تسميه حق الانتفاع هو ما يعبر عنه  ببدل الخلو، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في إحدى دوراته جواز اتفاق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا من المال زائدا على الأجرة، وهو ما يسمى بدل الخلو أو خلو الرجل، ومنهم من يسميه بيع المفتاح، وجواز دفع هذا المبلغ مقيد بأن يعد جزءا من الأجرة المتفق عليها، وإذا انفسخت الإجارة استرجع المستأجر منه ما ينوب باقي المدة. وراجع في هذا فتوانا رقم: 9528.

وإذا أراد المستاجر التنازل عن حقه في منفعة المحل لغيره قبل انقضاء أمد الإجارة فلا حرج عليه أن يأخذ عوضا عن ذلك التنازل  لأنه هو المالك للمنفعة. وقد بينا ضوابط ذلك في الفتوى رقم: 9664.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت