عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأربع بنات وثمانية أبناء وأخوين لأب وبنت ابن وابني ابن وابن مفقود

2010-04-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 8 (ابن ابن) العدد 2 (أخ من الأب) العدد 2 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (بنت ابن) العدد 1 (زوجة) العدد 1 ۞- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي : ابن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يبين لنا السائل الكريم سبب فقد الابن ولا مدة فقده مع أن ذلك طلب منه في محور إدخال السؤال, وقد سبق لنا أن بينا حكم ميراث المفقود في الفتوى رقم: 93561, وإذا كان المفقود هو أحد الأبناء الثمانية – وليس ابنا تاسعا – فتقسم التركة على مائة وستين سهما, للزوجة ثمنها: عشرون سهما, ويوقف للمفقود أربعة عشر سهما, وهو نصيبه من التركة لو كان حيا, ولكل ابن من الأبناء السبعة الباقين أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, ثم يرجع في أمر المفقود إلى المحكمة الشرعية عندكم, فإن حكم القاضي بحياته بقيت أسهمه إلى أن يرجع ويأخذها أو يموت فيأخذها ورثته من بعده, وإن حكم القاضي بموته ردت الأربعة عشر سهما على الأبناء السبعة والبنات الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين.

ومن مات منهم قبل الحكم بموت المفقود فإنه يسقط حقه من السهم الموقوف. وأما باقي الورثة فهم محجوبون بالابن.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت