الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الجورب أو الشراب ثابتا على الرجل بحيث يمكن تتابع المشي به ساترا محل الفرض ولا يظهر منه شيء، فتحركه فوق الرجل لا يمنع المسح عليه، لأنه لا يشترط شدة التصاق الجوربين بالرجل بحيث لا يتحركا، وإنما يشترط لجواز المسح عليهما أن يكونا ثابتين على القدمين بحيث يمكن تتابع المشي بهما ساترين محل الفرض، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم : 59331 والفتوى رقم : 101492.
والله أعلم.