الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، وهو القول الراجح وبالتالي، فإن كنت قد تلفظت بالطلاق الثلاث ولو مع عدم وجود زوجتك فقد حرمت عليك عند الجمهور، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم تلزمك طلقة واحدة فقط، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 5584
مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إن كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول، فإن كان يعي ما يقول فهو نافذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727
والله أعلم.