عنوان الفتوى: قال لوالد زوجته غاضبا: بنتك طالق بالثلاث بلفظ واحد

2011-04-26 00:00:00
قلت لأبي زوجتي بنتك طالق ثلاثة بلفظ واحد، وزوجتي ما كانت موجودة في هذا الوقت وكنت في حالة غضب فهل يقع الطلاق؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، وهو القول الراجح وبالتالي، فإن كنت قد تلفظت بالطلاق الثلاث ولو مع عدم وجود زوجتك فقد حرمت عليك عند الجمهور، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم تلزمك طلقة واحدة فقط، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 5584

مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إن كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول، فإن كان يعي ما يقول فهو نافذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت