عنوان الفتوى: توفي عن أب وأم وإخوة لأم

2012-01-29 00:00:00
توفي وترك أما وأبا، وإخوة لأم. كيف يوزع الميراث ؟ وهل هناك اختلاف إن كان الإخوة أشقاء أو لأب؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين غيرهم من الورثة، فإن تركة هذا الميت تقسم بين أبيه وأمه فقط، ولا شيء منها لإخوته لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان. ولا فرق هنا بين أن يكون الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم؛ لأنهم محجوبون بالأب كيفما كانوا.
وتقسم التركة كما يلي: لأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ  {النساء:11}.وما بقي بعد فرض الأم فهو للأب تعصيبا لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت