الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
يجوز لك الكلام مع سائر محارمك من النساء سواء في ذلك محارم النسب والمصاهرة والرضاعة، كما يجوز لك الكلام مع غير المحارم من النساء للحاجة مع أمن الفتنة والبعد عن الريبة، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 140624، ورقم: 30016.
هذا عن السؤال الأول، أما عن السؤال الثاني: فمس المرأة مختلف فيه بين أهل العلم هل ناقض للوضوء أم لا؟ وقد سبق أن أوضحنا ذكر أقوالهم والراجح منها في الفتاوى التالية أرقامها: 74687، 41659، 52686.
وخلاصة ذلك أنه غير ناقض للوضوء إذا لم يكن لشهوة، وهذا في الأجنبيات وفي حال العمد ومن باب أولى عدم نقض الوضوء في حال لمس المحارم وعن طريق الخطإ أيضا، وبه تعلم أن اللمس عن طريق الخطإ غير ناقض للوضوء سواء في ذلك المحارم وغيرهن إلا إذ ترتب عليه خروج شيء فعند ذلك ينتقض الوضوء بسبب الخارج.
والله أعلم.