عنوان الفتوى: لا حرج على العامل في متجر أن يأخذ رواتبه المتأخرة من مشتري المتجر الجديد

2012-10-17 00:00:00
لي سؤال - بارك الله فيكم - وأرجو الإجابة عنه إن استطعتم ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأولاً: لا علم لنا بنظام وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بخصوص هذا الأمر, وهذا الموقع تابع  لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.

ثانيًا: نعم يجوز للدائن أخذ المبلغ الذي في الشيك, والذي يمثل كامل أجوره المتأخرة, ويبرأ صاحب العمل الأول, والمشتري الجديد: إما أن يكون رب العمل الأول قد وكله بالسداد عنه, وإما أن يكون تبرع به من قبل نفسه, وفي كلتا الحالتين يجوز للموظف أخذ المال منه, ويبرأ به المدين صاحب المتجر من ديونه عليه. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت