الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبض البدلين في مجلس العقد - حقيقة أو حكمًا - من شروط جواز الصرف, كما تقدم في الفتوى رقم: 191107، والقبض كما يكون حسيًا يدًا بيد فإنه قد يكون حكميًا, ويصح به الصرف، كما بينا في الفتوى رقم: 153539.
وعليه؛ فمن القبض الحكمي تسليم شيك مصدق بالمبلغ، لكن لا بد من تسليمه للطرف الثاني بمجلس العقد, ولا يكفي إرسال صورة منه بالبريد إذ لا اعتبار لها, ولا قيمة, كما لا يكفي إرسال أصل الشيك بالبريد السريع؛ لأن وصوله سيتأخر - كما ذكرت - فلا يتحقق التقابض المشروط.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 70071 .
والله أعلم.