عنوان الفتوى: حكم إهداء الممثلات ثيابا طويلة لغرض الدعاية

2002-08-12 00:00:00
لدي محل تجاري لبيع الملابس النسائية الطويلة والفضفاضة،الفاخرة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إهداءك هذه الملابس للممثلات فيه محاذير شرعية:
- منها أن فيه إكرامًا وإجلالاً للفاسقات، والواجب هو أن يهجَرنَ ويصغّرن ويحقرن، لا أن يكرمن.
- ومنها أن الممثلة ستظهر بهذه الملابس أمام الناس، وهذه الملابس لا تتوفر فيها شروط الحجاب الشرعي، وهذا يعد تعاونًا منك على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .[المائدة:2] .
وعليه فإنه، لا يجوز لك الإقدام على هذا الأمر : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ .[الطلاق:2، 3] . ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه .
ووسائل الدعاية والإعلان المباحة كثيرة جدًا ..
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت