عنوان الفتوى: هل يأثم صاحب المطعم بارتياد المتبرجات والمدخنين لمطعمه

2014-01-13 00:00:00
سوف أفتتح مطعما قريبا إن شاء الله في مصر، ومن المؤكد أنه سيكون من بعض الزبائن نساء متبرجات، ومدخنون. لم أضع على الطاولات طفايات للسجائر، وسوف أعلق لافتة: ممنوع التدخين. إذا قام أحد الزبائن بالتدخين بعد ذلك فهل علي وزر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا شك أن التدخين، والتبرج من المنكرات العظيمة المتفشية في مجمعات المسلمين، والتي تتعدى أضرارها إلى ‏الآخرين، ويجب على المسلم إنكارها، ويحرم عليه الإعانة عليها بأي شكل كان. وبالنسبة لك فنرجو ألا يكون عليك وزر في ‏ما يفعله الزبائن، ما دمت لا توفر لهم السجائر، والشيشة، ولا تسمح بالاختلاط المحرم بين الجنسين، ‏والمعاكسة ونحوها، ولا تهيئ الجو لذلك بالموسيقى المحرمة، والمسلسلات المختلطة والمنكرة، وتنكر ذلك عليهم ‏بالقول، والتنبيه بالكتابة عند المداخل، وفي أماكن جلوسهم، ولا بد من الرحمة والحكمة في الإنكار عليهم، ومراعاة الضوابط الشرعية لإنكار المنكر، وقد بيناها مفصلة ‏في الفتاوى التالية أرقامها: 184933 ، 146409 ، 130218 ، 76522 ، 131498 . ‏
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 3305 ، والفتوى رقم: 117511 

واجعل مكانا خاصا بالنساء والعائلات حسما لمادة الاختلاط، فكثيرا ما يؤدي التبرج ‏إلى مظاهر منكرة من الاختلاط المحرم، وقد بينا خطورة الاختلاط بين الجنسين في المطاعم وحكمه؛ فانظره في ‏الفتوى رقم: 113024 .

وللوقوف على خطر التبرج وحرمته انظر الفتاوى التالية أرقامها: 19676 // 115237 // 67615 ، وما أحيل عليه فيها.

وللوقوف على خطر التدخين وحرمته انظر الفتويين التاليتين: 1671 // 20871.  

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت