عنوان الفتوى: هل يجوز أن أشتري وأبيع لمصلحة نفسي موادًا يطلبها الزبون ولا توجد في الشركة؟

2014-01-21 00:00:00
أنا أعمل مندوب مبيعات في شركة، وفي بعض الأحيان يطلب مني الزبون بضاعة، أو موادًا غير متوفرة في الشركة، فأقوم بالشراء من السوق، وتوفيرها للزبون، وأضيف عليه نسبة مئوية، وأبيعها له، فهل يحق لي الاستفادة من هذا الوضع؟ على اعتبار أن الشركة لا توجد لديها هذه المواد، وأنني أقوم بالشراء من السوق، وهل لديّ الحق أن أبيعها على هذا الزبون مباشرة بفاتورة خارجية غير فاتورة الشركة التي أعمل بها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تفعل ما ذكرت في غير وقت دوامك الرسمي، وتشتري البضاعة لنفسك، ثم تبيعها لطالبها بربح: فلا حرج عليك في ذلك.

لكن المتبادر هو أنك تفعل ذلك في وقت دوامك الرسمي، وإذا كان كذلك: فلا يجوز لك فعله، دون إذن من جهة عملك، وقد بينا حكم عمل الموظف في وقت دوامه الرسمي لمصلحة نفسه، وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 105398.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت