الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفت الثوب أثناء الصلاة مكروه لغير حاجة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 17710, والفتوى رقم: 131316, وسواء كان الإمام المذكور يكف ثوب قميصه, أو سرواله لحاجة أم لا؟ فلا حرج في إمامته, والصلاة خلفه صحيحة على كل حال.
والله أعلم.