عنوان الفتوى: هل يصح اللعان بين الخاطبين

2014-12-24 00:00:00
لدي استفسار عن اللعان: هل هو مقتصر على المتزوجين، أم هناك بين الخاطب وخطيبته لعان قبل عقد النكاح؟ وإذا تلفظ الطرفان بصيغة اللعان في فترة الخطبة بدون عقد. هل تحرم عليه للأبد ولا يصح نكاحها؟ أرجو الإفادة لعدم معرفتي الكافية بما يخص هذا الموضوع.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاللعان يكون بين الزوجين عند وجود سببه، وسبق أن بينا معنى اللعان، وصفته، ومشروعيته، وما يترتب عليه من أحكام بالفتوى رقم: 65756، والفتوى رقم: 1147.

 والخاطب أجنبي عن مخطوبته، فلا يصح اللعان بين الخاطبين، ولا يترتب عليه شيء من أحكام اللعان. 

 ومن الغريب أن يتلاعن الخاطبان وهما في بداية مشوار طويل، فإن مثل هذا مؤذن بحياة زوجية ملؤها النكد والشقاء، فإذا غلب على الظن ذلك فالأولى فسخ الخطبة، وانظر الفتوى رقم: 18857.

والله أعلم.

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت