الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاللعان يكون بين الزوجين عند وجود سببه، وسبق أن بينا معنى اللعان، وصفته، ومشروعيته، وما يترتب عليه من أحكام بالفتوى رقم: 65756، والفتوى رقم: 1147.
والخاطب أجنبي عن مخطوبته، فلا يصح اللعان بين الخاطبين، ولا يترتب عليه شيء من أحكام اللعان.
ومن الغريب أن يتلاعن الخاطبان وهما في بداية مشوار طويل، فإن مثل هذا مؤذن بحياة زوجية ملؤها النكد والشقاء، فإذا غلب على الظن ذلك فالأولى فسخ الخطبة، وانظر الفتوى رقم: 18857.
والله أعلم.