عنوان الفتوى: مات عن زوجة وبنت وابني أخ شقيق

2015-05-11 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 ـ إضافات أخرى: الزوجة على قيد الحياة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في ابنته وزوجته وابني أخيه الشقيق ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم كالأبوين أو أحدهما ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لابنته النصف ـ فرضا ـ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها في درجتها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنت والزوجة، فهو لابني شقيقه ـ تعصيبا ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ستة عشر، فيقسم المال على ستة عشر سهما، تأخذ البنت نصفها: ثمانية أسهم، وتأخذ الزوجة ثمنها: سهمين، تبقى ستة أسهم هي نصيب العصبة ـ ابني الأخ الشقيق ـ فيأخذ كل واحد منهما ثلاثة أسهم، وانظر الجدول:

أصل التركة 16
بنت  1 8
زوجة 1 2
بن أخ ش  2 6

  والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت