الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في ابنته وزوجته وابني أخيه الشقيق ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم كالأبوين أو أحدهما ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لابنته النصف ـ فرضا ـ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها في درجتها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنت والزوجة، فهو لابني شقيقه ـ تعصيبا ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ستة عشر، فيقسم المال على ستة عشر سهما، تأخذ البنت نصفها: ثمانية أسهم، وتأخذ الزوجة ثمنها: سهمين، تبقى ستة أسهم هي نصيب العصبة ـ ابني الأخ الشقيق ـ فيأخذ كل واحد منهما ثلاثة أسهم، وانظر الجدول:
| أصل التركة | 16 |
| بنت 1 | 8 |
| زوجة 1 | 2 |
| بن أخ ش 2 | 6 |
والله أعلم.