عنوان الفتوى: حكم الحنث في يمين الطلاق بالثلاث

2016-01-04 00:00:00
أم زوجي لا تخاف الله، وظالمة لجميع الناس حتي أولادها، زوجت بناتها وسعت في طلاقهن حتى طلقت اثنتين، وهي تحاول مع زوجي ليطلقني، والظن الأغلب أن معها مس من الشيطان، جعلت زوجي يحلف بالطلاق ثلاثا علي أن لا يزورها في بيتها وبقيت تكلمه وتشتمه لمدة ساعة حتى حلف بذلك ليجعلها تغلق الهاتف، علما بأنها فعلت ذلك لتستدعي زوجي إليها ويقع اليمين، سؤالي: ما هي كفارة هذا اليمين إذا ذهب إليها؟! وقد حلف مرغما على ذلك!!.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّ زوجك إذا زار أمّه في بيتها طلقت منه ثلاثاً وبنت منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجاً آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء يرى أنّ زوجك إن كان قصد بيمينه التأكيد على عدم الزيارة ونحو ذلك ولم يقصد إيقاع الطلاق، فإنّ له أن يزور أمه، ولا يقع عليك طلاق، ولكن تلزمه كفارة يمين، وإن كان قصد باليمين إيقاع الطلاق فإنّه إذا زار أمّه وقعت عليك طلقة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 11592.

وقولك إنّه حلف مرغماً لا يمنع انعقاد يمينه؛ لأنّه لم يكن مكرهاً الإكراه المعتبر الذي يمنع وقوع الطلاق، فالإكراه المعتبر يكون عند الخوف من القتل أو الضرب ونحو ذلك، قال المرداوي ـ رحمه الله ـ: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ، الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ وَهَرَبِهِ وَاخْتِفَائِهِ، الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 440)
و ننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت