عنوان الفتوى: حكم التحدث مع الأجنبية لحاجة

2017-01-05 00:00:00
عندي أكثر من سؤالٍ في موضوعٍ واحدٍ، وهو حدود وضوابط الكلام مع الأجنبية، وحكمه في حالاتٍ معيَّنةٍ أذكرها لكم، فأرجو الإجابة عنها: - ما حكم الاتصال بوالدة أحد زملائي المعتقلين؛ للاطمئنان عليها، والتخفيف من حزنها، و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت الفتنة مأمونة، فتجوز لك مكالمة أمّ زميلك للسؤال عنها، ومواساتها، وسؤالها عن حال ولدها، وغير ذلك مما تدعو إليه حاجة، ويجوز السؤال عن القريبة الأجنبية، وتهنئتها بزفافها، وراجع الفتوى رقم: 196755.

والتحقق من أمن الفتنة، يحتاج إلى صدق مع النفس، ومعرفة بخطر فتنة النساء، وخوف من الله، وحرص على مرضاته.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت