الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن الكيفية التي تمت بها المعاملة، لا يظهر فيها حرج شرعي، ومسألة ما يسمى بمكافأة تعجيل السداد لا بأس بها فيما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، بشرط ألا يقع الاتفاق على ذلك عند العقد، فقد قرر في مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ، الموافق 9 - 14 أيار ـ مايو ـ 1992م، ما نصه: الحطيطة من الدين المؤجل؛ لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ـ ضع وتعجل ـ جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم، إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق.
ونقل الجواز أيضًا عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وبه قال أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 234811.
والله أعلم.