الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المبلغ المذكور تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا وحال الحول على أصله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وغيره. وقد أحسنتَ بالإيداع في بنك إسلامي لا يتعامل بالربا. وراجع الفتوى رقم: 28525. والله أعلم.