عنوان الفتوى: لا يجب على السارق غسل أو وضوء

2004-02-12 00:00:00
يوجد غسل عن السرقة؟ مع ذكر دليل شرعي إن وجد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسرقة كبيرة من كبائر الذنوب توجب الحد الذي هو قطع اليد، كما قال سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم.

وعلى من اقترفها أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد الحق إلى أهله، ولا يجب على السارق غسل أو وضوء لأجل سرقة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت