عنوان الفتوى: إذا أرضعت أخاها رضاعا معتبرا فهي أمه من الرضاعة

2004-04-12 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المرأة أرضعت أخاها خمس رضعات فما فوق وفي الحولين فإنها بذلك تصبح أمًّا له من جهة الرضاع، وأبناؤها إخوة له، والرجل الذي نشأ الرضاع عن وطئه يصبح أبًا له، والأصل في هذا قول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت