عنوان الفتوى: حكم إجارة المواشي بجزء من نسلها

2006-05-09 00:00:00
أخذ شخص مواشي من آخر لغرض تمويلهم لمدة ثلاث سنوات وكان الاتفاق أن تتم قسمة هذه المواشي مناصفة عند نهاية الثلاث سنوات حيث من الممول الجهد ومن صاحب المال ماله ولكن بعد فوت ستة شهور توفي الممول وليس لديه وارث قادر علي مواصلة باقي العمل حتى نهاية المدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المعاملة المذكورة تعتبر إجارة فاسدة لأن الأجرة فيها مجهولة, وقيل تصح، والقول الأول أرجح وهو الذي عليه الأكثر.

جاء في الإنصاف: لو أخذ ماشية ليقوم عليها بالرعي وعلف وسقي وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب وله أجرته.

وعليه فالإجارة الفاسدة تنفسخ وللأجير فيها أجرة المثل فهذا الأجير يستحق أجرة مثله أي نظيره فيما مضى من عمله, فينظر كم يأخذ مثله من الأجرة في القيام بأمر الماشية لمدة ستة أشهر ماضية وتدفع له إن كان حيا ولورثته إن كان هو الذي مات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت