عنوان الفتوى: هل تطلق بمجرد خروجها بغير إذن زوجها

2006-05-30 00:00:00
هل عندما تخرج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه تعتبر طالقا؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فإنها ناشز، لا تستحق نفقة، ولا تعتبر طالقاً بمجرد خروجها، وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم، إلا إذا علق الزوج طلاقها بالخروج، وعليكم أن تعلموا أن مسائل الطلاق ينبغي رفعها إلى المحاكم الشرعية، فهي التي تستطيع البت فيها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت