الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الزوجة المتضررة من البقاء مع زوجها أن تطلب منه الطلاق وترفع الأمر إلى القاضي الشرعي، ولكي تحصل على الحكم بالطلاق لا بد أن تثبت وقوع الضرر عليها من قبل الزوج، فإذا ما ثبت الضرر، أجبر الزوج على إزالته أو الطلاق، أو طلق عنه القاضي، وإن لم تستطع إثبات الضرر، وكانت لا تطيق العيش معه، فلها مخالعته بأن ترد عليه ما أعطاها من مهر، مقابل أن يطلقها، وانظري في المزيد من التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24917، 27381.
والله أعلم.