الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهنيئاً لك بالقيام بالعبادات والحرص على الالتزام بالشرع، والسؤال عما تعملينه، فقد نص أهل العلم على أن العبد يتعين عليه أن لا يفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء.
وأما خروجك لحاجاتك التي لا تجدين من ينوبك في الخروج لها مع الالتزام بالضوابط الشرعية في الخروج للحاجات، فهو مشروع ولا يشترط أن يصحبها المحرم إلا في السفر البعيد، ويجوز الخروج لتناول الطعام في المطعم أو المنتزه الذي يؤمَن فيه من الاختلاط بالأجانب، إلا أن الأولى هو القرار في البيت وعدم الخروج لغير حاجة لا بد من الخروج إليها، وراجعي في البسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40993، 71468، 56007، 53685، 60966، 65534، 20901.
والله أعلم.