عنوان الفتوى: كيف توزع الدية على الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل توفي بحادث وحكمت المحكمة بدفع دية لأهله، فكيف تقسم هذه الدية على زوجته وأولاده، مع العلم بأن والديه أحياء فهل لهما نصيب من هذه الدية، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

للأبوين نصيبهما من دية ولدهما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن دية الرجل المذكور وجميع ممتلكاته يقسم على النحو التالي:

لزوجته الثمن فرضاً؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  {النساء:12}، ولكل واحد من والديه السدس فرضاً؛ لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الزوجة والأبوين يقسم بين الأبناء تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ  {النساء:11}، هذا إذا كان الأبناء ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً.

أما إذا كن إناثاً فقط فلهن الثلثان فرضاً، وتعول التركة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين،

 وإذا كان أحد الورثة متسبباً في القتل فإنه لا يرث من الدية ويرث من غيرها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة