عنوان الفتوى: وجوب زكاة الحلي المعد للادخار والكنز والمتخذ بنية التجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخت كانت قد عقد قرانها قبل 4 سنوات، وقبل الدخول تم فسخ العقد، وكان من بين مهرها المتبقي ذهب يتجاوز النصاب، وقد احتفظت به من غير أن تلبسه لمدة 3 سنوات، وكنا عندما نسألها عنه تقول (أريد أن أستفيد منه في الوقت المناسب)، والآن تزوجت وباعت الذهب واشترت به ملابس، هل عليه زكاة، وكيف تحسب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذهب إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر، إلا ما كان منه معداً للزينة، ولم يكن المراد منه الادخار أو التجارة ففيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 979.

أما الحلي المعد للادخار والكنز، أو المتخذ بنية التجارة، فالزكاة فيه واجبة كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 6237.

وبالنسبة لسؤال الأخ: فالذهب المملوك لأخته يظهر من السؤال أنها كانت تريد به الادخار والكنز، فيجب عليها الزكاة حينئذ، وطريقة حسابها أن يعرف كم مقدار الذهب أولاً، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام، فالنتيجة الحاصلة يخرج منها ربع العشر من كل ألف ريال 25 ريالاً.

 وعن الأعوام السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة فيحسب بنفس الحساب المذكور، وبسعر الذهب في تلك الأعوام، ويكون إخراجها من الذهب أو من الفلوس، وانظر الفتوى رقم: 73605.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الحلي
حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات
زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال
هل تجب الزكاة في حلي امرأة أصيبت بالزهايمر؟
المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي
أهداها أبوها ذهبا وأمرها ألا تبيعه ولا تريده للزينة ولا للادخار ولا تملك ما تزكيه
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه