عنوان الفتوى: يرد دين الميت إلى الورثة بدون فوائد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اقترض زوجي من أبيه مالا في عثرة مالية والمال كان في بنك إسلامي وعندما أراد الزوج إعادة المال إلى أبيه رفض الأب على اعتبار أن زوجي قد يحتاجه مرة أخرى وإن لم يحتاجه فان المال قريب من الأب يأخذه في أي وقت أراده بدلا من الذهاب إلى البنك لأن الزوج كان يدير أملاك أبيه ظل الحال هكذا عامين - ومنذ أسبوع مات الأب ويريد الابن إعادة المال إلى الورثة في أبيه سريعا فهل يرده بفائدة البنك أو بدون فائدة؟ كذلك قد ترك هذا الأب بعض الأملاك منها عمارة يسكن بها بعض أبنائه فهل توزع على الورثة بأكملها أم الشقق المتبقية منها فقط.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلى الابن أن يرد هذا الدين الذي عليه لأبيه ، إلى ورثة أبيه بدون فوائد لأن هذه الفوائد هي ربا محرم . وقد تقدمت الإجابة على هذه المسألة في الفتوى رقم: 101149.

وأما أملاك الأب بما فيها هذه العمارة السكنية التي يسكنها بعض أولاده تدخل ضمن تركته وتوزع على كل ورثته ما لم يكن قد وهب أولاده هذه الشقق التي يسكنون فيها هبة صحيحة شرعا، بحيث يكون قد عدل بين أولاده وأعطى أولاده الآخرين ما يعادل ذلك إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي لتفضيل من أعطاهم هذه الشقق. وراجعي الفتوى رقم :21510، والفتوى رقم:36553، والفتوى رقم : 100796.

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة