عنوان الفتوى: حكم صيام يوم الإثنين وحده دون الخميس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالنسبة إلى سنة صيام الإثنين والخميس من صام الإثنين فهل يجب عليه صيام الخميس معه وإلا لا يحتسب له أجر الإثنين، بمعنى هل يجوز صيام يوم واحد منهم أم يجب صيامهما معاً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصوم يومي الخميس والإثنين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت الترغيب فيها، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 15163.

والأفضل صيامهما معاً، ومن صام يوم الخميس وحده أو الإثنين وحده فله ثواب صيامه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الإفطار عمدا أو سهوا في صيام النفل
حكم المحافظة على صيام يوم الأربعاء
حكم ترك صيام النوافل أحيانا مراعاة لحق الزوجة
هل هناك فضل لصيام الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر شعبان؟
حكم الجمع بين صيام الكفارة والقضاء، وقضاء رمضان والتسع من ذي الحجة
الحكمة من رغبته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في صيام يوم التاسع
الأفضل لمن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم فطره يوما يُسن صومه