عنوان الفتوى: الأفضل دفع السيئة بالتي هي أحسن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد لي صديق عزيز حضر عندي إلى أمريكا مع أولاده وزوجته وأشفقت عليه وسلمته محلا تجاريا لي لمدة ثلاث سنوات وبعدها اكتشفت بأنه يسرقني فقمت بإغلاق المحل بسبب الخسارة وبعدها قمت بمراجعة حسابات المحل فوجدته مختلسا خمسة وعشرين ألف دولار نقدا بأوراق ثبوتية غير المخفي سيما وأن النقص بلغ حوالي سبعين ألفا وعليه فإنني اسأل إذا اشتكيت عليه فانه سيسجن وستقوم دائرة الهجرة بتسفيره من أمريكا لعدم وجود إقامة معه فهل آثم على ذلك، أم ما ذا أفعل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من شك في أن ما ذكرته عن هذا الرجل من سرقة أموالك يعتبر ذنبا كبيرا، وإساءة عليك تتنافى مع ما كنت قد قدمته له من الإحسان والمساعدة.

ولكنه إذا اعترف بذنبه وتاب منه، وتبينت فيه الصدق فالأحسن أن تصفح عنه وتستره. فالله تعالى يقول في صفات أولي الألباب: وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ {الرعد:22}. ويقول: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ {المؤمنون:96}.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الستر على المسلمين: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.

وإذا لم تلاحظ منه توبة فلا مانع من الإبلاغ عنه إذا تعين ذلك وسيلة إلى استعادة حقك منه، مع أننا نرى أن الأولى لك الصفح عنه.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الكذب على الجهة المانحة للحصول على المعونات
ضوابط جواز التحذير من المسيئين
القوة العملية وطرق اكتسابها
تحريم اتهام الإمام بدينة ورميه بالسحر دون بينة
كيفية رد الحقوق التي تنتقص من كرامة الأشخاص
إعجاب المرأة بالمرأة... المحظور والمباح
حدود تعامل المرأة مع محارمها وغير محارمها