عنوان الفتوى: لا يلزم ممن حلف على عدم فعل أمر ففعله أن يكون متعمداً الكذب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع فى مؤذن يحفظ القرآن كاملا ويؤم المصلين أنكر فعلا ما وهو يحلف بالله وأنا شاهدته يفعله (يمين غموس والمعروف أنه من الكبائر)، ولم يقبل التوبة أمام نفس الشهود على اليمين أو غيرهم، فهل يجب تنحيته عن الإمامة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 18067 والفتوى رقم: 68836 حكم الصلاة خلف الفاسق والكذاب، وما ينبغي أن يفعل مع الإمام الكذاب، ونضيف هنا أنه لا يلزم من حلفه على عدم فعل أمر فعله أن يكون متعمداً الكذب، وأن تكون يمينه يمين غموس لإمكان نسيانه لما قام به، كما لا يشترط في صحة التوبة أن تكون أمام الشهود، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 4603.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها