عنوان الفتوى: ضابط الإكراه الذي لايقع معه الطلاق
لقد طلقت زوجتي طلاقاً بائناً بينونةً كبرى في المحكمة الشرعية مضطراً حيث إنها ادعت علي ظلماً أنني ضربتها في المحكمة وأوقفتني في السجن، كما أنها أثقلتني ماديا في المحكمة كي لا أستطيع الحياة إلا في ظل الدين، كما أنها طلبت من المحكمة أن تحجز على راتبي الشهري لاستيفاء مطالباتها المادية بأقساط عالية رغم أنني أدفع لها النفقة بايصالات موقعة منها، لهذه الأسباب ولتخفيف العبء المادي اضطررت مكرها إلى طلاقها...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 54230 ضابط الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق، فإن لم يصل بك الأمر إلى شيء من هذا الحد المذكور بتلك الفتوى وقع هذا الطلاق، وإلا لم يقع، وعلى تقدير وقوعه فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها.
ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 2550.
والله أعلم.