عنوان الفتوى: زوجها طلقها بلفظ صريح مرتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا زوجي طلقني المرة الأولى بسبب قول أبي له إنك عقيم ولست رجلا بسبب العصبية، قال له بنتك طالق مع العلم بإننا لم نعلم عن فحوصاته شيئا والطلقة الثانية قال لي اعملي لي شايا، لكني كنت تعبة ولم أفعل ذلك فقال لي يا بنت الحلال كل واحد يروح بطريق وقال لي أنت طالق أرجو أن تجيبني على سؤالي، فهل أنا عايشة معه بالحلال أم لا؟ وشكراً لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحال ما ذكر فقد تلفظ زوجك بتطليقك بلفظ صريح في كلتا الحالتين، نعني قوله: (بنتك طالق) وقوله (أنت طالق) فوقعت بذلك طلقتان، ومجرد العصبية لا تمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبها يعي ما يقول.

ولمعرفة أحوال طلاق الغضبان راجعي في ذلك الفتوى رقم: 11566.

وإذا كان الطلاق رجعياً فللزوج أن يراجع زوجته من غير عقد جديد ما دامت في العدة، فإن كان هذا ما حصل فمعاشرته لك حلال، ولا حرج عليك في ذلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10508 للمزيد من الفائدة.

وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور:

الأمر الأول: أنه ينبغي أن يسود الحياة الزوجية الاحترام والتفاهم بين الزوجين وأن يقدر كل منهما الآخر، وعلى الزوج الحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل الخلاف.

الأمر الثاني: ينبغي الحرص على حسن المعاشرة بين الأصهار، وكذا الحرص على مراعاة المشاعر فلا تجرح بألفاظ مشينة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 41523.

الأمر الثالث: يستحب للعقيم إذا علم بعقمه أن يخبر بذلك قبل الزواج ولا يلزمه الإخبار، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 39980.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق