عنوان الفتوى: ماتت عن أخت واحدة
هل تأخذ أخت زوجة الأب المتوفاة نصيب أختها من الإرث، وهل صحيح يكون مثل حق بنات المرحوم، مع العلم بأن زوجة الأب ليس لها أبناء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت زوجة الأب توفيت قبله فإنه لا نصيب لها من ميراث الأب، لأن من شروط الإرث المتفق عليها تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث، وإذا كانت الزوجة لا ترث لموتها قبل موت الزوج فأحرى أن لا يرث غيرها حقها المفترض لو مات زوجها بعدها.
وأما إن كانت زوجة الأب توفيت بعد وفاة الأب فإن ميراث هذه الزوجة يقسم على وارثيها، فإذا لم يكن لها وارث غير أختها فإنها ترث نصف مالها بالفرض، لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ {النساء:176}، وأما النصف الآخر فترثه بالرد.
وأما قول السائل (هل صحيح يكون مثل حق...) فلم نفهم المراد منه.
وراجع الفتوى رقم: 36002، والفتوى رقم: 70453.
والله أعلم.