عنوان الفتوى: حكم الإحرام بالحج في اليوم السابع من ذي الحجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من أحرم في اليوم السابع من مكة وذهب في نفس اليوم إلى منى وبات فيها السابع والثامن وفي صباح التاسع ذهب للوقوف بعرفة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أحرم بالحج قبل يوم التروية في أشهر الحج كمن أحرم يوم السابع من ذي الحجة صح إحرامه ولا يلزمه شيء، ثم إن أتى ببقية أركان الحج -الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي- صحه حج، ولا حرج في التعجل إلى منى قبل يوم التروية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العمدة: فإن تعجل إلى منى قبل يوم التروية فقال عبد الله قلت لأبي يتعجل الرجل إلى منى قبل يوم التروية، قال: نعم يتعجل... انتهى.

ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة التعجل إلى منى قبل يوم التروية، جاء في حاشية الدسوقي المالكي: يكره الخروج لها بقصد النسك قبل يومها كما يكره الخروج لعرفة بقصد النسك قبل يومها ويومها هو اليوم الثامن ويوم عرفة هو اليوم التاسع فيكره الخروج لكل منهما قبل يومه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم عمرة الجنب الذي اغتسل قبل الإحرام ولم ينو رفع الجنابة جهلًا
مسائل في الإحرام ومحظوراته وأنواع الأنساك
من أين يحرم المقيم بمكة إذا عاد إليها ومرّ بأحد المواقيت وهو مريد للحج؟
ماذا يلزم من أحرم من عرفة وأتم حجه؟
مسائل في الإحرام
الإحرام حال الحيض
أثر الردة على الإحرام
حكم عمرة الجنب الذي اغتسل قبل الإحرام ولم ينو رفع الجنابة جهلًا
مسائل في الإحرام ومحظوراته وأنواع الأنساك
من أين يحرم المقيم بمكة إذا عاد إليها ومرّ بأحد المواقيت وهو مريد للحج؟
ماذا يلزم من أحرم من عرفة وأتم حجه؟
مسائل في الإحرام
الإحرام حال الحيض
أثر الردة على الإحرام