عنوان الفتوى: تعليق الطلاق على أمر والرغبة في الرجوع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا قال الزوج لزوجته إذا ذهبت إلى فلان أو فلانة طوال حياتك فأنت طالق وهو يقصد ما يقول --- ثم بعد فتره من الزمن أراد أن يسمح لها، فهل يجوز له تغيير كلامه أم لا يجوز؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا قصد الزوج بهذا القول طلاق زوجته بمجرد ذهابها فإنها تطلق عند ذلك ولو سمح لها بالذهاب. ولكن إن منعها لسبب فزال ذلك السبب فلا تطلق كما بينا بالفتوى رقم: 16872.
والله أعلم.