عنوان الفتوى: من فعل ما حلف على تركه تلزمه الكفارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فى البداية أنا أشكر ربنا على وجود هذا الموقع فهو ما شاء الله لا قوة إلا بالله جميل جداً وأود منك أن تدعو لي بإتمام زواجي على خير إن شاء الله بفضل دعاء الغيب، وسؤالي هو أني حلفت أني لا أكلم حماتي فى التليفون لأنها تضايقني جدا، ولكن حتى لا يغضب خطيبي كنت أجعل أحدا من عندنا يطلب الرقم وبعد ذلك أكلمها، فهل بذلك أكون علي كفارة أم عندما أجعل أحدا غيري يطلب وبعدها أتكلم لا يلزمني شيء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكرك على ثقتك بموقعنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا في خدمة دينه، ونسأله أن يتم لك زواجك على خير... وبخصوص هذه اليمين فإنك إن فعلت ما أقسمت على تركه وهو تكليمك حماتك فقد حنثت في يمينك فتلزمك الكفارة، وكونك تأمرين أحداً بطلب الرقم ليس بمانع من لزوم الكفارة؛ لأن تكليمك حماتك قد حصل، وهو المحلوف على تركه، ولكن ههنا أمر وهو أن حماتك إذا تركت مضايقتك، فقد زال السبب الباعث على اليمين فلا تلزمك كفارة إن وقع الحنث بعد زوال السبب. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 53941.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها