عنوان الفتوى: حكم تناول عمال المطابخ الحكومية من الطعام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تعود عمال المطابخ في المؤسسات الحكومية على أخذ بعض الشيء اليسير من المطعم الذي يعملون به و كذلك أخذ ما يحتاجونه من خبز لبيوتهم رغم أن القانون يفرض على كل من يأكل وجبة ان يسدد ثمنها بما في ذلك مدير المؤسسة ويعفى عمال المطبخ من التسديد .فهل ما يأخذونه حلال لهم أم لا خاصة أنه يمكن لهذه المواد أن تخفظ إلى يوم آخر و يستفيد منها العمال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ملخص الفتوى:

لا يحل للعمال في مطابخ الدول أن يأخذوا شيئا من الطعام الذي في أيديهم إلا بإذن حقيقي أو عرفي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمال في هذه المطابخ الحكومية يعتبرون أجراء، والأجراء أمناء على ما في أيديهم، ولا يحل لهم من هذا الطعام والخبز إلا بالقدر المأذون به نصا أو عرفا.

جاء في المغني: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. اهـ. ولا عبرة بالعرف والعادة إذا كان القانون ينص على المنع من الأخذ مطلقا قليلا كان أو كثيرا، فلا يحل لهؤلاء أن يأخذوا شيئا وإن كان يسيرا، وكما أن الأصل منع الأجير من تناول طعام مستأجره لاستغنائه عنه بطلب الأجرة.

جاء في القواعد لابن رجب: والوكيل والأجير المعروف منعهما من الأكل لاستغنائهما عنه بطلب الأجرة من المؤجر والموكل لاسيما والأجير قد أخذ الأجرة على عمله. اهـ.  ثم نقل رواية عن أحمد ظاهرها جواز الأكل للوكيل، ولهذا قلنا بالعمل بالإذن العرفي ما لم يكن هناك منع صريح.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة