عنوان الفتوى: منع التفضيل بين الأولاد في الهبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حررت والدتي رحمها الله عقد بيع لقطعة الحديقة أمام المنزل لأحد إخوتي، السبب في ذلك حدوث خلافات شديدة بينه و بين أختي الصغرى، علما بأن كلا منهما كان يسكن مع أمي بأسرتهما في نفس الشقة مع والدتي. وقامت بهذا العمل للفصل بينهما. فهل يجوز هذا البيع علما بأن الوالدة لم تأخذ أي مبالغ نقدية أو أي شيء مقابل البيع وكذلك سبب ذلك بانخفاض قيمته المادية بأكثر من عشر مرات وأصبح مرتبطا بمنزل أخي حيث العقار لا يطل على الطريق . أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الوالدة باعت قطعة الحديقة لأحد أبنائها بدون ثمن فمعنى ذلك أنها وهبت هذه القطعة من الأرض له، فالعبرة بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين، وقد تقدم في جواب الفتوى رقم: 104031،  لنفس السائل حكم تفضيل الأم لبعض أبنائها فلا داعي لتكرار الجواب مرة أخرى، وما ذكره السائل من انخفاض قيمة منزل الوالدة بسبب هذه الهبة لا يغير من الحكم المتقدم شيئا، فالضرر حاصل لبقية الأبناء بتفضيل أحدهم في عطية والدته سواء بانخفاض قيمة المنزل أو باستبداد الولد المفضل بالعطية، ولهذا الضرر وما يجلبه من أحقاد وعداوات بين الإخوة صرح العلماء بمنع التفضيل.
والله أعلم.   

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها