عنوان الفتوى: النهي عن بيع ما لم يقبض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بيع عقار تم شراؤه وهو لايزال على المخطط علما بأن البيع يتم قبل أن يتم تسلم العقار أصلا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا يجوز بيع السلع قبل قبضها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع العقار وغيره قبل قبضه لا يصح؛ لحديث حكيم بن حزام: نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض.

 وفي حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى  يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد

وفي بيع ما لم يقبض غرر وجهالة.

وما تقدم يعتبر فيما إذا كان يتم العقد على نفس العقار الذي لم يقبض. أما من اشترى عقارا عن طريق عقد السلم ولم يقبضه بعد، ثم أبرم عقد بيع العقار بنفس الصفات عازما على أن يوفي المشتري مما يتسلمه من الصفات الأولى فلا مانع وهذا ما يعرف بالسلم الموازي. وراجع في معنى ذلك الفتوى رقم:97413.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري