عنوان الفتوى: حكم دفع الزكاة للابن الفقير وهل تجوز من الأخ لأخيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي متزوج دخله بسيط ويحتاج علاجا، فهل أعطيه ويعطيه أبي من زكاة مالنا، مع العلم بأنه ليس مقيما مع الوالد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أخوك محتاجاً لعلاج وليس عنده ما يكفي لذلك فهو فقير ويجب على أبيه أن يقوم بتكاليف علاجه من ماله لا من الزكاة إذا كان للأب مال فاضل عن النفقة الواجبة لنفسه وزوجته، ولا يجوز لك أيضاً أن تصرف له زكاة مالك ما دام محمول النفقة من أبيه، لكن إذا استطعت أن تساعده من مالك الخاص فإن في ذلك أجراً، ولتنظر الفتوى رقم: 58815.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه