عنوان الفتوى: حكم أخذ الكفيل نسبة من رواتب المكفولين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا معاق ويوجد عندي عمال على كفالتي وعمال ليسوا على كفالتي يريدون أن ينقلوا على كفالتي، ليشتغلوا في السوق وفي المحلات التجارية ويعطوني نسبة عندما يدور الحول، ولكن لم ولن يدخل جيبي منها ريال واحد حيث إنني من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث إنني كل سنة أشتري كرسيا كهربائيا وتساعدني في راتب السائق، وإذا أنا متفق مع العمال على راتب مثلا 700 ريال وأشغلهم عند آخر ب 900 ريال، هل الباقي حلال علي أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

 مجرد كون العمال على كفالتك لا يعطيك حق الاستفادة من أجورهم، ولك الحق في أن تستأجرهم ثم تؤجرهم للناس بأجور أكثر من ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن كون العمال على كفالتك لا يعطيك حقا في أخذ نسبة من رواتبهم، وكذلك كون المال لن يدخل في جيبك؛ لأن الواجب أن لا تأخذ هذا المال من أصحابه إلا بحق شرعي.

وأما أن تتفق مع العمال على راتب محدد تكون أنت ملزما به، سواء كلفتهم بعمل أو لم تكلفهم به، ثم تؤجرهم للناس بأجرة زائدة على القدر الذي تعطيه أنت لهم لتربح الفرق بين الأجرتين، فهذا ليس فيه من حرج؛ لأنك أنت بتعاقدك معهم قد ملكت منفعتهم، ومن حقك أن تستغل تلك المنفعة كيفما أردت ذلك، بشرط أن لا يخرج ذلك عما تضمنه العقد بينك وبينهم. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 104715.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟