عنوان الفتوى: حكم من دفع ثمن مشروب عن غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لمناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بي قام الأساتذة المشرفون بدعوة أحد الأساتذة المختصين الأجانب وفي الغد طلب مني اصطحابه من النزل إلى المطار. المشكلة هي أنه طلب مني في الفندق أن أدفع فاتورة لمشروب (خمر) كان الأستاذ الأجنبي قد تناوله ووجدت نفسي مجبرة على ذلك. ومنذ ذلك الحين وأنا قلقة حيال ما قمت به. هل هو حرام؟ وإن كان فما الذي يجب علي؟ وهل أطلب من المشرفين تعويض المبلغ لي؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلا صة الفتوى:

الظاهر أنه لا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله، لأن ما دفعت كان قضاء لدين قد استقر في ذمة الأستاذ.. ولا يحق لك تعويضه من المشرفين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن كنت قد دفعت قضاء لدين قد استقر في ذمة الأستاذ –وهو ما يبدو من السؤال– فلا حرج عليك إن شاء الله، بغض النظر عما تحمله فيه، حلالا كان أو حراما.

وإن كنت قد دفعت ثمن المشروب قبل أن يكون دينا على الأستاذ فهذا حرام لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وعليك بالمبادرة بالتوبة النصوح إلى الله تعالى. فقد قال الله عزوجل:  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}

وقد روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. صححه الألباني.

وبخصوص المبلغ الذي دفعت فليس لك حق شرعي في الرجوع به على المشرفين ما داموا لم يأمروك بالدفع أو يطلبوه منك فلا علاقة لهم به.

كما ننبهك إلى أنه ما كان يجوز لك اصطحاب الأستاذ المذكور إلى المطار وخاصة إذا كانت تحصل بذلك الخلوة المحرمة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول