عنوان الفتوى: حكم دم النفاس المتقطع قبل تمام الأربعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد كنت حاملا في نهاية الشهر الخامس وقد توفي الجنين وهو داخل البطن عندها قام الأطباء بإجراء عملية ولادة طبيعية، وبعدها استمر نزول دم النفاس لمدة أسبوعين بشكل متواصل وبعدها أصبح ينقطع الدم لمدة يوم أو يومين ثم ينزل دم بكمية بسيطة جدا لونه أحمر أو بني، عندها أصبحت أغتسل عند انقطاع الدم وأصلي وإذا نزل الدم أعاود الانقطاع عن الصلاة، أريد أن أسأل هل صلاتي جائزة في فترة انقطاع الدم أم يجب علي الانتظار لمدة أربعين يوما ثم بعدها تعتبر الطهارة ويمكن أن أرجع إلى الصلاة .وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

القول الراجح أن دم النفاس أكثره أربعون يوما، وإذا نزل هذا الدم متقطعا قبل تمام الأربعين فالمرأة وقت نزوله في حكم النفساء، وعند الجفوف أو القصة البيضاء في حكم الطاهرة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكثر دم النفاس أربعون يوما على القول الراجح من كلام أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 49899.

فإذا نزل عليك دم النفاس متقطعا قبل تمام الأربعين فأنت وقت نزوله في حكم النفساء، وعند وجود إحدى علامتي الطهر من قصة بيضاء أو جفوف المحل فأنت في حكم الطاهرة، تغتسلين وتصلين وهكذا، وراجعي الفتوى رقم: 8293.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان